العلامة الحلي
255
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
- وللشافعي كالقولين ( 1 ) - لأنه لا يفسد الصوم فلا يفسد الاعتكاف ، كما لو كان بغير شهوة . والفرق : أن هذه المباشرة لم تحرم في الصوم لعينها ، بل إذا خاف الإنزال ، وأما في الاعتكاف فإنها محرمة لعينها - ما ذهب إليه أبو حنيفة في وطئ الساهي ( 3 ) - فلا ، يفسد الصوم ويفسد الاعتكاف . فروع : أ - لا فرق في تحريم الجماع بين أن يجامع في المسجد أو خارجه ، لعموم الآية ( 4 ) . التقييد بالفيئية ( 5 ) في المساجد راجع إلى الاعتكاف لا المباشرة . ب - لا فرق بين جماع وجماع . وروى المزني عن الشافعي أنه لا يفسد " الاعتكاف من الوطئ إلا ما يوجب الحد ( 6 ) . قال الجويني : قضية هذا أنه لا يفسد بإتيان البهيمة إذا لم يوجب به الحد ( 7 ) .
--> ( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 201 ، المجموع 6 : 525 ، فتح العزيز 6 : 482 ، حلية العلماء 3 : 226 ، المغني 3 : 142 الشرح الكبير 3 : 157 ( 2 ) المبسوط للسرخسي 3 : 123 ، الهداية للمرغيناني 1 : 133 ، المغني 3 : 141 - 142 ، الشرح الكبير 3 : 157 ، المجموع 6 : 527 ، فتح العزيز 6 : 482 . بداية المجتهد : 316 . ( 3 ) المبسوط للسرخسي 3 : 123 ، الهداية للمرغيناني 1 : 133 ، المغني 3 : 141 - 142 ، الشرح الكبير 3 : 157 ، المجموع 6 : 527 ، فتح العزيز 6 : 482 . بداية المجتهد : 316 . ( 4 ) البقرة : 187 . ( 5 ) ورد في هامش نسخة " ن " هكذا : أي تقييده تعالى في الآية بقوله : " في المساجد " فالياء في " بالفيئية " ياء النسبية كالياء في " زيدي " . ( 6 ) مختصر المزني : 61 ، المجموع 6 : 524 ، فتح العزيز 6 : 482 . ( 7 ) فتح العزيز 6 : 482 ، المجموع 6 : 524 - 525 .