العلامة الحلي
248
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وعلى الجواز ففي جواز الاعتكاف للرجل وجهان للشافعية ، لأن ( 1 ) تنفل الرجل في البيت أفضل ، والاعتكاف ملحق بالنوافل ( 2 ) . وكل امرأة يكره لها حضور الجماعات يكره لها الاعتكاف في المساجد . مسألة 175 : يشترط في الاعتكاف الصوم عند علمائنا أجمع - وبه قال ابن عمر ، وابن عباس وعائشة والزهري وأبو حنيفة ومالك والليث والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي وأحمد في إحدى الروايتين ( 3 ) - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : ( لا اعتكاف إلا بصوم ) ( 4 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " لا اعتكاف إلا بصوم لم ( 5 ) . ولأنه لبث في مكان مخصوص ، فلم يكن بمجرده قربة ، كالوقوف بعرفة . وقال الشافعي : لا يشترط الصوم ، بل يجوز من غير صوم - وبه قال ابن مسعود وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وطاوس وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى - لأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وآله ، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فقال النبي صلى الله
--> ( 1 ) هذا وجه الجواز . ( 2 ) فتح العزيز 6 : 503 ، المجموع 6 : 480 . ( 3 ) المغني والشرح الكبير 3 : 125 ، المجموع 6 : 487 ، فتح العزيز 6 : 484 ، حلية العلماء 3 : 218 ، الهداية للمرغيناني 1 : 132 ، بدائع الصنائع 2 : 109 ، بداية المجتهد 1 : 315 ، مقدمات ابن رشد : 191 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 131 . ( 4 ) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 3 : 125 ، وفي سنن الدارقطني 2 : 199 - 200 / 4 ، وسنن البيهقي 4 : 317 : ( بصيام ) بدل ( بصوم ) . ( 5 ) الكافي 4 : 176 ( باب أنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم ) الأحاديث 1 - 3 ، التهذيب 4 : 288 / 873 .