العلامة الحلي
214
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال أحمد : يطعم مدا من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير ( 1 ) لما رواه العامة عن ابن عباس " قال : الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكينا ( 2 ) . ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل - كبير يضعف عن صوم شهر رمضان ، فقال : " يتصدق بما يجزئ عنه طعام مسكينين لكل يوم " ( 3 ) . وقال المفيد ( 4 ) - رحمه الله - والسيد المرتضى ( 5 ) وأكثر علمائنا ( 6 ) : لا تجب الكفارة مع العجز - وبه قال مالك وأبو ثور وربيعة ومكحول ( 7 ) ، وللشافعي قولان ( 8 ) ، كالمذهبين - لأنه ترك الصوم لعجزه ، فلا يجب به الإطعام ، كما لو ترك لمرضه . والفرق ظاهر . أما لو لم يتمكن من الصوم البتة ، فإنه يسقط عنه الكفارة . ولو عجز عن الكفارة ، سقطت أيضا . إذا عرفت هذا ، فقد اختلف قول الشيخ - رحمه الله - في قدر الكفارة ،
--> ( 1 ) المغني 3 : 69 ، الشرح الكبير 3 : 71 ، حلية العلماء 3 : 174 . ( 2 ) صحيح البخاري 6 : 30 ، سنن الدارقطني 2 : 205 / 6 ، سنن البيهقي 4 : 230 . ( 3 ) التهذيب 1 : 237 / 694 ، الإستبصار 2 : 103 / 336 . ( 4 ) المقنعة : 55 - 56 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 56 . ( 6 ) منهم : سلار في المراسم : 96 ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 509 ، وابن إدريس في السرائر 91 ( 7 ) بداية المجتهد 1 : 301 ، المنتقى - للباجي - 2 : 70 ، المغني 3 : 82 ، الشرح الكبير 3 : 17 ، المجموع 6 : 259 ، فتح العزيز 6 : 258 ، حلية العلماء 3 : 174 ، بدائع الصنائع 2 : 97 ، المحلى 6 : 265 . ( 8 ) المهذب للشيرازي 1 : 185 ، المجموع 6 : 258 و 259 ، فتح العزيز 6 : 458 ، حلية العلماء 3 : 174 ، المغني 3 : 82 ، الشرح الكبير 3 : 17 ، المحلى 6 : 265 .