العلامة الحلي
206
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السلام : " تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ، كان يأمر المؤمنات بذلك " ( 1 ) . قال الشيخ رحمه الله : إنما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا ، أو لا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فأما مع العلم بذلك والترك له على التعمد فإنه يلزمها القضاء ( 2 ) . إذا عرفت هذا ، فلو كان الدم كثيرا وأخلت بغسل الغداة ، وجب عليها القضاء . وكذا لو أخلت بغسل الظهرين . أما لو أخلت بغسل العشاءين ، فالأقرب عدم وجوب القضاء ، إذ غسل الليل لا يؤثر في صوم النهار ، ولم يذكره علماؤنا . مسألة 142 : المريض إذا برئ وكان قد تناول المفطر ، أمسك بقية النهار تأديبا لا واجبا ، لقول زين العابدين عليه السلام ، في حديث الزهري : " وكذلك من أفطر لعلة في أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض " ( 3 ) . هذا إذا كان قد تناول شيئا يفسد الصوم ، فإن كان برؤه قبل الزوال ، أمسك وجوبا ، واحتسب به من رمضان ، وإن كان برؤه بعد الزوال ، أمسك استحبابا ، وقضاه على ما تقدم . مسألة 143 : الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ في أثناء النهار ، أمسكا استحبابا لا وجوبا ، سواء تناولا شيئا أو لم يتناولا ، وسواء زال عذرهما قبل
--> ( 1 ) الكافي 4 : 136 / 6 ، الفقيه 2 : 94 / 419 ، التهذيب 4 : 310 / 937 . ( 2 ) التهذيب 4 : 311 ذيل الحديث 937 . ( 3 ) الفقيه 2 : 46 - 48 / 208 ، التهذيب 4 : 294 - 296 / 895 .