العلامة الحلي
187
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وأما كفارة قتل العمد : فهي كفارة الجمع يجب فيه العتق وصيام شهرين متتابعين طعام ستين مسكينا . مسألة 122 : وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان واجب على التخيير بينه وبين العتق والصدقة ، وقدره شهران متتابعان ، ولا خلاف في قدره لأن وقع الخلاف في صفته . وصوم كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان : إطعام عشرة مساكين على ما تقدم ( 1 ) . وقال بعض أصحابنا : يجب فيه كفارة يمين ( 2 ) . وليس بجيد . ويجب صوم بدل الهدي للمتمتع إذا لم يجهد الهدي ولا ثمنه بالنص والإجماع . قال الله تعالى : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " ( 3 ) . فإن أقام بمكة ، انتظر وصول أهل بلده أو شهرا ، لقول الصادق عليه السلام : " إنه إن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام " ( 4 ) . إذا عرفت هذا ، فإنه لا يكفي مقام عشرة أيام وإن نواها . وصوم كفارة اليمين وباقي الكفارات كالنذر والعهد . وكفارات الإحرام واجب إجماعا . مسألة 123 : وصوم الاعتكاف الواجب واجب عندنا ، لما يأتي من
--> ( 1 ) المراد من العبارة أن صوم كفارة من أفطر . . . هو ثلاثة أيام بشرط عدم التمكن من إطعام عشرة مساكين كما تقدم في المسألتين 31 و 114 . ( 2 ) القاضي ابن البراج في المهذب 1 : 203 . ( 3 ) البقرة : 196 . ( 4 ) التهذيب 4 : 315 / 955 ، والفقيه 2 : 303 / 1507 .