العلامة الحلي
149
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أثنائه ، قضى ما مضى ( 1 ) . ولو تجدد الجنون في أثناء النهار ، بطل صوم ذلك اليوم . ولو أفاق قبل طلوع الفجر ، وجب عليه صيامه إجماعا ، وإن أفاق في أثنائه ، أمسك بقية النهار استحبابا لا وجوبا ، وحكم المغمى عليه حكم المجنون . مسألة 91 : الإسلام شرط في صحة الصوم لا في وجوبه . ولو أسلم في أثناء الشهر ، وجب عليه صيام الباقي دون الماضي - وبه قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ( 2 ) - لقوله عليه السلام : ( الإسلام يجب ما قبله ) ( 3 ) . وقال عطاء : يجب عليه قضاؤه ( 4 ) . وعن الحسن كالمذهبين ( 5 ) . وهو غلط ، إلا أن يكون مرتدا ، فيجب عليه القضاء إجماعا . واليوم الذي يسلم فيه إن كان إسلامه قبل طلوع فجره ، وجب . عليه صيامه ، وإن كان بعده ، أمسك استحبابا ، لأن عيص بن القاسم روى - في الصحيح - أنه سأل الصادق عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ قال : " ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا ( 6 ) قبل طلوع الفجر " ( 7 ) .
--> ( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 88 ، المجموع 6 : 254 ، المغني 3 : 96 ، الشرح الكبير 3 : 26 ، حلية العلماء 3 : 173 . ( 2 ) المغني 3 : 95 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 119 . ( 3 ) مسند أحمد 4 : 199 و 204 بتفاوت . ( 4 ) المغني 3 : 95 ، الشرح الكبير 3 : 16 . ( 5 ) المغني 3 : 95 ، الشرح الكبير 3 : 16 . ( 6 ) في الطبعة الحجرية والفقيه زيادة : " فيه " . ( 7 ) الكافي 4 : 125 ( باب من أسلم في شهر رمضان ) الحديث 3 ، الفقيه 2 : 80 / 357 التهذيب 4 : 245 - 246 / 728 ، الإستبصار 2 : 107 / 349 .