العلامة الحلي
146
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لأصالة البقاء . ويستحب له تقديم الصلاة على الإفطار ، إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار ، فيقدم الإفطار معهم على الصلاة . سئل الصادق عليه السلام عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : " إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصل وليفطر " ( 1 ) . البحث الثاني : في شرائطه . وهي قسمان : الأول : شرائط الوجوب مسألة 89 : يشترط في وجوب الصوم : البلوغ وكمال العقل ، فلا يجب على الصبي ولا المجنون ولا المغمى عليه إجماعا ، إلا في رواية عن أحمد : أنه يجب على الصبي الصوم إذا أطاقه ( 2 ) ، وبه قال عطاء والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعي ( 3 ) . وقال الأوزاعي : إذا أطاق صوم ثلاثة أيام متتابعات لا يخور ( 4 ) منهن ولا يضعف ، حمل ( 5 ) صوم رمضان ( 6 ) .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 101 / 3 ، الفقيه 2 : 81 / 360 ، التهذيب 4 : 185 - 186 / 517 . ( 2 ) المغني 3 : 94 ، الشرح الكبير 3 : 15 . ( 3 ) المغني 3 : 94 ، الشرح الكبير 3 : 15 ، المهذب للشيرازي 1 : 184 ، المجموع 6 : 253 ، حلية العلماء 3 : 172 . ( 4 ) خار الحر والرجل : ضعف وانكسر . الصحاح 2 : 651 . ( 5 ) في جميع النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية : حل وهو تصحيف " والصحيح ما أثبتناه من المصدر . ( 6 ) المغني 3 : 94 ، الشرح الكبير 3 : 15 .