العلامة الحلي
87
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لتمكن من الأداء بعد الحول لم يسقط هنا شئ : لأن التالف لم تتعلق الزكاة به ، ولو تلف عشرون سقط ربع الشاة ، لأن الاعتبار بتلف جزء من النصاب ، وإنما تلف من النصاب ربعه . فروع : أ - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده وبعد إمكان الأداء يجب جميع الفرض ، لأنه تلف بعد تفريطه في التأخير فضمن ، وإن تلف بعد الحول وقبل إمكان الأداء سقط عندنا من الزكاة بقدر التالف . وللشافعي قولان بناء على أن إمكان الأداء شرط في الوجوب أو الضمان ، فعلى الأول لا شئ ، لنقصه قبل الوجوب ( 1 ) . ب - لو كان معه تسع من الإبل فتلف أربع قبل الحول أو بعده وبعد الإمكان وجبت الشاة ( 2 ) ، وبه قال الشافعي ( 3 ) . وإن كان بعد الحول وقبل الإمكان فكذلك عندنا . وعند الشافعي كذلك على تقدير أن يكون الإمكان شرطا في الوجوب ، لأن التالف قبل الوجوب إذا لم ينقص به النصاب لا حكم له ، وعلى تقدير أن يكون من شرائط الضمان فكذلك إن لم تتعلق بمجموع النصاب والوقص ، وإن تعلقت بهما سقط قدر الحصة أربعة أتساع الشاة ( 4 ) . وقال بعضهم - على هذا التقدير - : لا يسقط شئ ، لأن الزيادة لما لم تكن شرطا في وجوب الشاة لم يسقط شئ بتلفها وإن تعلقت بها ، كما لو شهد ثمانية بالزنا ورجع أربعة بعد قتله لم يجب عليهم شئ ، ولو رجع خمسة وجب
--> ( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 375 ، الوجيز 1 : 89 ، فتح العزيز 5 : 547 - 548 ، حلية العلماء 3 : 32 . ( 2 ) في نسخة " ط " . الزكاة . ( 3 ) المجموع 5 : 375 ، فتح العزيز 5 : 549 . ( 4 ) المجموع 5 : 375 ، فتح العزيز 5 : 549 .