العلامة الحلي
82
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وحكي عن معاذ أن الفرض لا يتغير بعد المائة وإحدى وعشرين حتى تبلغ مائتين واثنتين وأربعين ليكون مثلي مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث شياه ( 1 ) . والإجماع على خلافه ، على أن الراوي لها الشعبي وهو لم يلق معاذا ( 2 ) . الرابع : ثلاثمائة وواحدة وفيه روايتان : إحداهما : أنه كالثالث ثلاث شياه ، فلا يتغير الفرض بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة فتجب في كل مائة شاة ، وبه قال المفيد والسيد المرتضى ( 3 ) ، وهو قول أكثر الفقهاء ، والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ( 4 ) . لقول النبي صلى الله عليه وآله في كتابه للسعاة : ( إن في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) المغني 2 : 462 ، الشرح الكبير 2 : 515 ( 2 ) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة ، شهد بدرا وما بعدها ، مات بالشام سنة 18 . والشعبي هو : عامر بن شراحيل أبو عمرو ، مات بعد المائة وله نحو من ثمانين . انظر : أسد الغابة 4 : 378 ، الإستيعاب بهامش الإصابة 3 : 355 - 360 ، وتهذيب التهذيب 5 : 59 / 110 و 10 : 170 / 349 . ( 3 ) المقنعة : 39 ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 123 . ( 4 ) المجموع 5 : 417 - 418 ، فتح العزيز 5 : 338 ، حلية العلماء 3 : 52 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 106 ، بداية المجتهد 1 : 262 ، الشرح الصغير 1 : 209 ، المبسوط للسرخسي 2 : 182 ، بدائع الصنائع 2 : 28 ، اللباب 1 : 142 ، المغني 2 : 463 ، الشرح الكبير 2 : 515 . ( 5 ) سنن أبي داود 2 : 97 / 1567 ، سنن النسائي 5 : 29 ، سنن ابن ماجة 1 : 577 / 1805 .