العلامة الحلي
79
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أخرج من غير نوع ماله ، فأشبه ما لو أخرج من غير الجنس ( 1 ) . مسألة 55 : ولا زكاة في بقر الوحش ، ولا يجبر بها النصاب ، وهو قول أكثر العلماء ( 2 ) ، لأن اسم البقر يطلق عليه مجازا ، ولا يفهم منه عند الإطلاق ، ولا يحمل عليه إلا مع القيد ، فيقال : بقر الوحش . ولعدم تحقق نصاب منها سائما حولا . ولأنه حيوان لا يجزئ نوعه في الأضحية والهدي فلا تجب فيه الزكاة كالظباء . ولأنها ليست من بهم الأنعام فلا تجب فيها الزكاة كسائر الوحوش . والأصل أن وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام لكثرة النماء فيها من الدر والنسل وكثرة الانتفاع بها لكثرتها وخفة مؤونتها . وعن أحمد رواية بوجوب الزكاة في بقر الوحش ؟ لتناول اسم البقر لها فيدخل في مطلق الخبر ( 3 ) . وقد بينا أنه مجاز ، ولا خلاف في أنه لا زكاة في الظباء . مسألة 51 : المتولد من الوحشي والانسي تجب الزكاة فيه إن أطلق عليه اسم الإنسي من غير حاجة إلى قيد وإلا فلا ، كالمتولد من بقر الوحش والإنس ، وكذا المتولد من الظباء والغنم . وقال أحمد : تجب فيه الزكاة سواء كانت الوحشية الفحول أو الأمهات ، لأنها متولدة مما تجب فيه الزكاة وما لا تجب ، فوجبت فيها الزكاة كالمتولد من السائمة والمعلوفة ، ولأن غنم مكة يقال : إنها متولدة من الظباء والغنم ، وفيها الزكاة إجماعا ( 4 ) .
--> ( 1 ) راجع المغني 2 : 475 ، والشرح الكبير 2 : 513 ( 2 ) المغني 2 : 459 ، الشرح الكبير 2 : 436 . ( 3 ) المغني 2 : 459 ، الشرح الكبير 2 : 436 . ( 4 ) المغني 2 : 460 ، الشرح الكبير 2 : 435 .