العلامة الحلي

69

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

المخاض ويسترد أربع شياه أو أربعين درهما - وهو اختيار الشيخ ( 1 ) والشافعي ( 2 ) - لأنه قد جوز الانتقال إلى السن الذي يليه مع الجبران ، وجوز العدول عن ذلك أيضا إذا عدم مع الجبران إذا كان هو الفرض ، وهنا لو كان موجودا أجزأ ، فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه مع الجبران . ولأن الأوسط يجزئ بدله ، لتساويهما في المصالح المطلوبة شرعا ، وإلا لقبح قيامه مقامه ، ومساوي المساوي مساو . وقال ابن المنذر : لا يجوز الانتقال إلا بالقيمة ؟ لأن النص ورد بالعدول إلى سن واحدة فيجب الاقتصار عليه ( 3 ) . وهو ممنوع . ب - يجوز العدول عن الجذعة إلى بنت المخاض ، وبالعكس مع عدم الأسنان المتوسطة بينهما ، فيؤدي مع دفع الناقصة ست شياه أو ستين درهما ، ويسترد مع دفع الكاملة ست شياه أو ستين درهما . ج - إذا وجد السن الذي يلي الواجب لم يجز العدول إلى سن لا يليه ، لأن الانتقال عن السن التي تليه إلى السن الأخرى بدل فلا يجوز مع إمكان الأصل ؟ فلو عدم الحقة وبنت اللبون ، ووجد الجذعة وبنت المخاض ، وكان الواجب الحقة لم يجز العدول إلى بنت المخاض ، وإن كان الواجب بنت اللبون لم يجز إخراج الجذعة . د - لو أراد في الجبر من يعطي شاة وعشرة ، فالأقرب عندي الجواز ، لتساوي كل من الشاتين والعشرين . ومنعه الشافعي ، لأنه تبعيض للجبران فلا يجوز ، كما لا يجوز تبعيض الكفارة ( 4 ) .

--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 194 ، النهاية : 180 - 181 . ( 2 ) فتح العزيز 5 : 366 - 367 ، المغني 2 : 452 ، الشرح الكبير 2 : 496 . ( 3 ) المجموع 5 : 408 ، المغني 2 : 452 ، الشرح الكبير 2 : 496 ، حلية العلماء 3 : 46 . ( 4 ) المجموع 5 : 409 ، فتح العزيز 5 : 369 .