العلامة الحلي
67
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده جذعة قبلت منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون قبلت منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة قبلت منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض قبلت منه ، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون قبلت منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما " ( 1 ) . وحكي عن الثوري وأبي عبيد وإسحاق في إحدى الروايتين ، أنهم قالوا : الجبران شاتان أو عشرة دراهم . لأن عليا عليه السلام قال : " إذا أخذ الساعي في الإبل سنا فوق سن أعطى شاتين أو عشرة دراهم " ( 2 ) . ولأن الشاة مقومة في الشرع بخمسة دراهم ؟ لأن نصابها أربعون ونصاب الدراهم مائتان ( 3 ) . والحديث ضعيف السند عندهم ، ولا اعتبار بما ذكروه في النصب ، فإن نصاب الإبل خمسة ، والذهب عشرون ، وليس البعير مقوما بأربعة . وقال أصحاب الرأي : يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السن الواجبة وفضل ما بينهما دراهم احترازا من ضرر المالك أو الفقراء ( 4 ) . وليس بمعتمد ، فإن التخريج لا يصار إليه مع وجود النص . إذا ثبت هذا ، فإن ابن اللبون يجزي عن بنت المخاض وإن كان قادرا
--> ( 1 ) الكافي 3 : 539 / 7 التهذيب 4 : 95 / 273 ، والمقنعة : 41 . ( 2 ) مصنف عبد الرزاق 4 : 39 / 6902 . ( 3 ) المغني 2 : 451 ، الشرح الكبير 2 : 494 ، المجموع 5 : 410 ( 4 ) المغني 2 : 451 ، الشرح الكبير 2 : 495 ، الهداية للمرغيناني 1 : 101 .