العلامة الحلي

65

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

د - لو أخذ الساعي الأدنى جاز ، ولا يخرج رب المال الفضل وجوبا ، لما بينا من تخيير المالك . وقال الشافعي : يخرج الفضل وجوبا - في أحد الوجهين - لأنه أخرج دون الواجب فكان عليه الإكمال ، وفي الآخر : مستحب ( 1 ) ، كما بيناه . فعلى الأول لو كان يسيرا لا يمكن شراء جزء حيوان به أخرجه دراهم ، وإن أمكن فوجهان ( 2 ) : الشراء ، لعدم جواز إخراج القيمة عنده ، وإخراج الدراهم ؟ لمشقة شراء الجز وإخراجه وعدم النص فيه ، بخلاف الكل . وقال بعض الشافعية : إن كان المأخوذ باقيا رده الساعي وأخذ الأعلى وإلا رد قيمته وأخذ الأعلى ( 1 ) . وقال بعضهم : يخرج الفضل مع التلف ( 4 ) . مسألة 40 : لو وجد أحد الفرضين ناقصا والآخر كاملا أخذ الكامل ، مثل : أن يجد في المائتين خمس بنات لبون وثلاث حقاق تعين أخذ الفريضة الكاملة لأن الجبران بدل يشترط له عدم المبدل ، نعم لو ساوت قيمته جاز . ولو كانا ناقصين بأن كان فيه ثلاث حقاق وأربع بنات لبون تخير ، إن شاء أخرج بنات اللبون وحقة وأخذ الجبران ، وإن شاء أخرج الحقاق وبنت اللبون مع الجبران . ولو قال : خذ مني حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران لكل واحدة لم يجز إلا على القيمة . وللشافعي وجهان : المنع ، لأنه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى

--> ( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 154 ، المجموع 5 : 412 - 413 ، فتح العزيز 5 : 354 ، حلية العلماء 3 : 47 - 48 . ( 2 ) فتح العزيز 5 : 354 . ( 3 ) فتح العزيز 5 : 354 . ( 4 ) حلية العلماء 3 : 48 .