العلامة الحلي

60

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وفي لفظ : ( إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ) ( 1 ) . ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام : " فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون " ( 2 ) . ولأن سائر ما جعله النبي صلى الله عليه وآله غاية للفرض إذا زاد عليه واحدة تغير الفرض . وقال أحمد - في الرواية الأخرى - وأبو عبيد : لا يتغير الفرض حتى تبلغ مائة وثلاثين فيكون فيها حقة وبنتا لبون ، لأن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة كسائر الفروض ، ولو سلم فكذا هنا ، لأن الواحدة إنما ( تغير ) ( 3 ) بها مع ما قبلها فأشبهت الواحدة الزائدة على الستين ( والتسعين ) ( 4 ) ( 5 ) . وقال مالك في الرواية الأخرى : إذا زادت واحدة تغير الفرض إلى تخيير الساعي بين الحقتين وثلاث بنات لبون ( 6 ) . وقال ابن مسعود والنخعي والثوري وأبو حنيفة : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة إلى مائة وأربعين ففيها

--> ( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 115 / 3 . ( 2 ) الكافي 3 : 531 / 1 ، التهذيب 4 : 22 / 55 ، الإستبصار 2 : 20 / 59 . ( 3 ) أي : تغير الفرض . وورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : يعتبر . وفي الطبعة الحجرية : يعتد . وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير . لاحظ : المصادر في الهامش ( 5 ) الآتي . ( 4 ) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : السبعين وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير . لاحظ : الهامش التالي . ( 5 ) المغني 2 : 445 - 446 ، الشرح الكبير 2 : 487 ، والمجموع 5 : 400 ، وفتح العزير 5 : 320 . ( 6 ) التفريع 1 : 282 ، بداية المجتهد 1 : 259 ، الشرح الصغير 1 : 208 ، المجموع 5 : 400 ، فتح العزيز 5 : 320 ، حلية العلماء 3 : 36 .