العلامة الحلي

56

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الأم لم يبطل حكم الاستيلاد للولد . وقال بعض الشافعية : إذا نقصت الأمهات عن النصاب بطل حكم الحول فيها وفي السخال ، لأن السخال إنما ضمت إليها على وجه التبع ، فإذا نقصت الأمهات لم تتبعها السخال ، كما لا تتبعها في الابتداء لو كانت ناقصة ( 1 ) . ولو تلفت جميع الأمهات ، قال الشافعي : لا ينقطع الحول إذا كانت نصابا ( 2 ) ، لأن كل نوع يعد في الزكاة مع غيره يعد وحده كالثنايا والجذاع . وقال أبو حنيفة : ينقطع الحول وإن كانت نصابا ، ولو بقي واحدة لم ينقطع ( 3 ) . ولو ملك أربعين صغيرة انعقد الحول عند الشافعي ( 4 ) ، خلافا له ( 5 ) ، لقوله عليه السلام : ( ليس في السخال زكاة ) ( 6 ) . و - لو كانت في الإبل فصلان ، وفي البقر عجاجيل ، فإن سامت حولا اعتبرت ، وإلا فلا ، والمخالفون في السخال خالفوا هنا . إذا عرفت هذا ، فلو كانت الإبل كلها فصلانا والبقر عجاجيل أخذ واحد منها .

--> ( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 373 - 374 ، فتح العزيز 5 : 380 ، حلية العلماء 3 : 29 . ( 2 ) الأم 2 : 12 ، مختصر المزني : 42 ، المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 373 ، فتح العزيز 5 : 380 ، و 486 . ( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 31 - 32 ، شرح العناية 2 : 139 ، فتح العزيز 5 : 380 و 487 ، حلية العلماء 3 : 29 . ( 4 ) فتح العزيز 5 : 380 ، مغني المحتاج 1 : 376 . ( 5 ) المغني 2 : 473 الشرح الكبير 2 : 464 ، فتح العزيز 5 : 380 ، شرح فتح القدير 2 : 139 - 140 . ( 6 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في الفرع " ج " .