العلامة الحلي
51
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
في وسطه ( 1 ) . وليس بجيد . مسألة 33 : وحولان الحول هو مضي أحد عشر شهرا كاملة على المال ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة لأن لم تكمل أيامه ، بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع . لقول الصادق عليه السلام ، وقد سئل عن رجل كانت له مائتا درهم فوهبها بعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاة : " إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة " ( 2 ) . فروع : أ - في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال ينشأ من أنه من تمام الأول حقيقة ، ومن صدق الحولان باستهلال الثاني عشر . ب - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع إن فرط وإلا فبالنسبة . ج - لو ارتد في أثناء الحول عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ولو كان عن غيرها أتم . مسألة 34 : لا تجب الزكاة في السخال وهي أولاد الغنم أول ما تلدها حتى يحول عليها الحول من حين سومها ، ولا يبنى على حول الأمهات ، فلو كان عنده أربع ، ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا . ولو كان عنده خمس ستة أشهر ، ثم نتجت خمسا ، وتم الحول وجبت الزكاة في الخمس لا غير عند علمائنا ، وبه قال الحسن البصري والنخعي ( 3 ) . لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) ( 4 )
--> ( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 51 ، المغني 2 : 495 ( 2 ) الكافي 3 : 526 / 4 ، ا لتهذيب 4 : 36 / 92 . ( 3 ) المغني 2 : 470 ، الشرح الكير 2 : 460 ، المجموع 5 : 374 ، حلية العلماء 3 : 29 . ( 4 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 31