العلامة الحلي
47
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال مالك : تجب في العوامل والمعلوفة . وبه قال ربيعة ومكحول وقتادة ( 1 ) . وقال داود : تجب في عوامل البقر والإبل ومعلوفها دون الغنم ( 2 ) . لقوله عليه السلام : ( في أربعين شاة شاة ، وفي ثلاثين من البقر تبيع ) ( 3 ) ولأنه تجوز الأضحية به فأشبه السائمة . والحديث يخصه مفهوم الخطاب ، والفرق بين السائمة والمعلوفة لزوم المؤونة في المعلوفة ، والعوامل معدة لاستعمال مباح فأشبهت الثياب . مسألة 30 : لو سامت بعض الحول ، وعلفها البعض الآخر ، قال الشيخ رحمه الله تعالى : يحكم للأغلب ( 4 ) . وبه قال أبو حنيفة وأحمد وبعض الشافعية ، لأن اسم السوم لا يزول مع القلة ، وخفة المؤونة موجودة فكانت زكاة السوم واجبة كالزرع إذا سقي سيحا وناضحا ( 5 ) . وقال بعض الشافعية : إن علفها يوما أو يومين لم يبطل حكم السوم ، وإن علفها ثلاثة أيام زال حكم السوم ، لأن ثلاثة أيام لا تصبر عن العلف ، وما دون ذلك تصبر عن العلف ، ولا تتلف بتركه ( 6 ) . وقال بعضهم : إنما يثبت حكم العلف بأن ينوي علفها ويفعله وإن كان مرة ، كما لو كان له ذهب فنوى صياغته وصاغه انقطع حوله ( 7 ) .
--> ( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 313 ، القوانين الفقهية : 107 ، المغني 2 : 456 ، الشرح الكبير 2 : 475 ، عمدة القاري 9 : 22 ، حلية العلماء 3 : 22 . ( 2 ) حلية العلماء 3 : 22 . ( 3 ) سنن أبي داود 2 : 100 / 1572 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 198 . ( 5 ) المبسوط للسرخسي 2 : 166 ، المغني 2 : 438 ، الشرح الكبير 2 : 476 ، المجموع 5 : 358 ، حلية العلماء 3 : 23 . ( 6 ) المجموع 4 : 357 ، فتح العزيز 5 : 495 ، حلية العلماء 3 : 22 . ( 7 ) حلية العلماء 3 : 23 ، المجموع 5 : 358 ، فتح العزيز 5 : 496 .