العلامة الحلي
45
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الأول في زكاة الإبل مسألة 28 : يشترط فيها أربعة : الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول ، أما الملك ، فلما تقدم ( 1 ) : أن غير المالك لا زكاة عليه ، وأما النصاب فبإجماع المسلمين . لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ليس فيما دون خمس ذود ( 2 ) صدقة ) ( 3 ) . وقال الصادق عليه السلام : " ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ " ( 4 ) . إذا عرفت هذا ، فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا : خمس ، عشر ، خمس عشرة ، عشرون ، خمس وعشرون ، ست وعشرون ، ست وثلاثون ، ست وأربعون ، إحدى وستون ، ست وسبعون ، إحدى وتسعون ، مائة
--> ( 1 ) تقدم في المسألة 11 . ( 2 ) الذود من الإبل : ما بين الثنتين إلى التسع النهاية - لابن الأثير - 2 : 171 " ذود " . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 148 ، صحيح مسلم 2 : 673 / 1 ، سنن أبي داود 2 : 94 / 1558 ، سنن الترمذي 3 : 22 / 626 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 / 1794 ، سنن النسائي 5 : 40 ، سنن البيهقي 4 : 85 و 120 . ( 4 ) التهذيب 4 : 20 / 52 ، الإستبصار 2 : 19 / 56 .