العلامة الحلي
41
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ثم إن كان عن فطرة انتقلت أمواله إلى ورثته في الحال وإلا بقيت عليه ، فإذا حال الحول وجبت عليه . وإذا أخرج في حال الردة جاز ، وبه قال الشافعي ( 1 ) ، كما لو أطعم عن الكفارة ، وفيه له وجه آخر ( 2 ) . وأما الشرائط الخاصة فستأتي عند كل صنف إن شاء الله تعالى .
--> ( 1 ) المجموع 5 : 328 ، فتح العزيز 5 : 518 ، مغني المحتاج 1 : 408 . ( 2 ) وهو عدم إخراج المرتد زكاته حال ردته . أنظر : المجموع 5 : 328 ، وفتح العزيز 5 : 519 .