العلامة الحلي

287

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 203 : لا يجب إعلام المدفوع إليه أنها زكاة ، فلو استحيى الفقير من أخذها علانية استحب إيصالها إليه على وجه الهدية ، ولا يعلم أنها زكاة ، لما في الإعلام من إذلال المؤمن والاحتقار به . ولأن أبا بصير سأل الباقر عليه السلام : الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة ؟ قال : " أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن " ( 1 ) ولا نعلم في ذلك خلافا .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 563 - 564 / 3 ، الفقيه 2 : 8 / 25 ، التهذب 4 : 103 / 294 .