العلامة الحلي
272
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وجاز اختصاص أبي رافع بالمنع ، لكونه مولى لرسول الله صلى الله عليه وآله ، فيتميز عن غيره . ونمنع العلة في الثاني . مسألة 184 : وقد أجمع العلماء على تحريم الصدقة على بني عبد المطلب وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ، لقوله عليه السلام : ( يا بني عبد المطلب [ إن الصدقة ] ( 1 ) لا تحل لي ولا لكم ) ( 2 ) . وقال عليه السلام : ( إن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ) ( 3 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " إن الصدقة لا تحل لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم " ( 4 ) . وهل تحرم على أولاد المطلب ؟ أكثر علمائنا على المنع من التحريم ( 5 ) ، وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) ؟ للعموم والأصل . ولأن بني المطلب وبني نوفل و [ بني ] ( 7 ) عبد شمس قرابتهم واحدة ، وإذا لم يمنع بنو نوفل وبنو عبد شمس فكذا بنو المطلب . وقال الشافعي بالتحريم عليهم ( 8 ) . وهو قول شاذ للمفيد ( 9 ) منا ، لقوله عليه السلام : ( نحن وبنو المطلب هكذا - وشبك بين أصابعه - لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ) ( 10 ) .
--> ( 1 ) زيادة من المصدر . ( 2 ) المعتبر : 282 ، والتهذيب 4 : 58 / 154 ( 3 ) المعتبر : 282 ، والتهذيب 4 : 58 / 155 . ( 4 ) التهذيب 4 : 59 / 158 ، الإستبصار 2 : 35 - 36 / 109 . ( 5 ) كما في المعتبر : 282 . ( 6 ) المغني 2 : 518 ، الشرح الكبير 2 : 714 ، حلية العلماء 3 : 169 ( 7 ) زيادة تقتضيها العبارة ( 8 ) المهذب للشيرازي 1 : 181 ، المجموع 6 : 227 ، حلية العلماء 3 : 168 - ( 9 ) حكى قوله عن الرسالة العزية ، المحقق في المعتبر : 282 . ( 10 ) سنن أبي داود 3 : 146 / 2980 .