العلامة الحلي
245
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ظاهره يخالف ما قاله ( 1 ) . وليس بجيد ، لأنه مسلم ادعى ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه . ولو عرف له مال وادعى ذهابه ، قال الشيخ : يكلف البينة ، لأنه ادعى خلاف الظاهر ، والأصل البقاء ( 2 ) ، وبه قال الشافعي ( 3 ) . والأقرب : أنه لا يكلف بينة تعويلا على صحة إخبار المسلم . وكذا البحث في العبد لو ادعى العتق أو الكتابة . ولو ادعى حاجة عياله ، فالوجه القبول من غير يمين ، لأنه مسلم ادعى أمرا ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه . ويحتمل الإحلاف ، لإمكان إقامة البينة على دعواه . وللشافعي كالوجهين ( 4 ) . مسألة 166 : العاملون عليها لهم نصيب من الزكاة وهم السعاة في جباية الصدقات عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي ( 5 ) ، لقوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها } ( 6 ) . ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها } أكل هؤلاء يعطى ؟ : " إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا " ( 7 ) .
--> ( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 178 ، المجموع 6 : 195 ، الوجيز 1 : 294 ، حلية العلماء 3 : 151 - 152 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 247 . ( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 178 ، المجموع 6 : 195 ، حلية العلماء 3 : 152 . ( 4 ) المجموع 6 : 197 ، حلية العلماء 3 : 152 . ( 5 ) الأم 2 : 71 - 72 ، المهذب للشيرازي 1 : 178 ، المجموع 6 : 188 ، الوجيز 1 : 292 ، حلية العلماء 3 : 149 ، تفسير الرازي 16 : 110 . ( 6 ) التوبة : 60 . ( 7 ) الكافي 3 : 496 / 1 ، التهذيب 4 : 49 / 128 ، الفقيه 2 - 3 / 4 .