العلامة الحلي

229

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الثاني في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة مسألة 157 : كل ما يخرج من الأرض من الغلات غير الأربع تستحب فيها الزكاة إن كان مما يكال أو يوزن كالعدس والماش والأرز والذرة وغيرها بشرط بلوغ النصاب في الغلات الأربع - وهو خمسة أوسق - لعموم قوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) ( 1 ) . والقدر المخرج هو العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصفه إن سقي بالقرب والدوالي كما في الغلات . ولو اجتمعا حكم للأغلب ، فإن تساويا قسط ويؤخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر ، وتثبت بعد إخراج المؤن كالواجب . ولا زكاة في الخضراوات . وفي ضم ما يزرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر ، وكذا الدخن ، والأقرب : الضم ، لأنها في حكم زرع عام واحد .

--> ( 1 ) صحيح البخاري 2 : 133 ، صحيح مسلم 2 : 673 / 979 ، سنن أبي داود 2 : 94 / 1558 ، سنن الترمذي 3 : 22 / 626 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 / 1794 ، سنن الدارقطني 2 : 99 / 20 ، مسند أحمد 2 : 403 ، و 3 : 97 ، وسنن البيهقي 4 : 121 .