العلامة الحلي
210
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
البحث الثاني في الأحكام مسألة 142 : زكاة التجارة مستحبة غير واجبة عند أكثر علمائنا ( 1 ) ، وبه قال ابن عباس وأهل الظاهر كداود وأصحابه ومالك ( 2 ) ، وقال الشافعي : هو القياس ( 3 ) ، لقوله عليه السلام : ( عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ) ( 4 ) ولم يفصل بين ما يكون للتجارة والخدمة . وقوله عليه السلام : ( ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ) ( 5 ) فلولا أن التجارة تحفظ من الزكاة وتمنع من وجوبها ما دلهم عليها . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " ليس في المال المضطرب به زكاة " ( 6 ) . وقال الباقر عليه السلام : " يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد
--> ( 1 ) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 40 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 176 ، والمبسوط 1 : 220 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 204 ، والخلاف 2 : 91 ، المسألة 106 ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ضمن رسائله 3 : 75 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1 : 142 . ( 2 ) المجموع 6 : 47 ، فتح العزير 6 : 39 ، المغني والشرح الكبير 2 : 623 ، حلية العلماء 3 : 99 . ( 3 ) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 92 ، المسألة 106 ( 4 ) شرح معاني الآثار 2 : 28 ، مسند أحمد 1 : 121 ، سنن البيهقي 4 : 118 ( 5 ) أورده كما في المتن الشيح الطوسي في الخلاف 2 : 92 ، وبتفاوت يسير في الأموال لأبي عبيد : 454 / 1300 . ( 6 ) التهذيب 4 : 70 / 190 ، الإستبصار 2 : 9 / 25 .