العلامة الحلي
14
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عليه استحب له إخراج الزكاة . لقول الصادق عليه السلام : " ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر . " ( 1 ) ولو ضمن الولي المال واتجر به لنفسه ، وكان مليا بالمال كان الربح له والزكاة عليه استحبابا ؟ لأن الولاية تسيغ التصرفات ، وتضمين الملي سائغ . ولأن منصور الصيقل سأل الصادق عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال ، فقال : " إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال " ( 2 ) . إذا ثبت هذا ، فإذا لم يكن مليا وإن كان وليا ، وضمن المال ، واتجر به . لنفسه كان الربح لليتيم ، وعليه ضمان المال ولا زكاة ؟ لأنه تصرف غير سائغ فلا يملك ربحه بل صاحب المال . ولقوله عليه السلام : " . . . وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال " ( 3 ) . وكذا إذا كان مليا ولم يكن وليا ؟ لانتفاء ولايته عن المال . ولأن سماعة سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه ؟ قال : " نعم " قلت : فعليه زكاة ؟ قال : " لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة " ( 4 ) . مسألة 7 : وتستحب في غلات الطفل ومواشيه من غير وجوب ؟ لعدم التكليف في حقه ، ولأنها عبادة يفتقر أداؤها إلى النية ، فلا تجب على من يتعذر عليه . ولأن أبا بصير سمع الصادق عليه السلام يقول : " ليس في مال اليتيم .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 541 / 6 ، التهذيب 4 : 27 / 65 ، الإستبصار 2 : 29 / 83 . ( 2 ) التهذيب 4 : 29 / 71 ، الإستبصار 2 : 30 / 89 . ( 3 ) التهذيب 4 : 29 / 71 ، الإستبصار 2 : 30 / 89 . ( 4 ) التهذيب 4 : 28 / 69 ، الإستبصار 2 : 30 / 87