العلامة الحلي
119
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
دراهم ودنانير عند علمائنا خاصة ، فلا زكاة في السبائك والنقار والتبر والحلي ، لقوله عليه السلام : ( ليس في الحلي زكاة ) ( 1 ) . ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام : " ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة " ( 2 ) . وقول الصادق والكاظم عليهما السلام : " ليس على التبر زكاة " ( 3 ) . وقال الكاظم عليه السلام : " كل مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه " قلت : وما الركاز ؟ قال : " الصامت المنقوش " ( 4 ) ولأنه يجري مجرى الأمتعة . وأوجب الجمهور كافة الزكاة في غير المنقوش كالتبر والنقار ( 5 ) - وإن اختلفوا في الحلي على ما يأتي ( 6 ) - للعموم ، والخاص مقدم . مسألة 63 : ولكل منهما نصابان وعفوان عندنا على ما يأتي ( 7 ) ، فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا ، وعليه إجماع العلماء - إلا ما حكي عن الحسن البصري ( 8 ) وشيخنا علي بن بابويه ( 9 ) فإنهما قالا : لا شئ في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا - لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( ليس في أقل من عشرين
--> ( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 107 ذيل الحديث 4 ، وفيه عن جابر مقطوعا . ( 2 ) الكافي 3 : 518 / 8 ، التهذيب 4 : 8 / 19 ، الإستبصار 2 : 6 / 13 . ( 3 ) التهذيب 4 : 7 / 18 ، الإستبصار 2 : 7 / 16 . ( 4 ) المصادر في الهامش ( 2 ) من هذه الصفحة . ( 5 ) الشرح الصغير 1 : 218 ، المدونة الكبرى 1 : 243 ، المجموع 6 : 6 ، فتح العزيز 6 : 5 ، المبسوط للسرخسي 2 : 191 ، بدائع الصنائع 2 : 16 - 17 ، الهداية للمرغيناني 1 : 104 ، اللباب 1 : 148 ، المغني 2 : 597 ، الشرح الكبير 2 : 600 . ( 6 ) يأتي في المسألة 70 . ( 7 ) يأتي في نفس المسألة والمسألتين 66 و 68 . ( 8 ) المجموع 6 : 17 ، حلية العلماء 3 : 90 ، المغني 2 : 599 ، الشرح الكبير 2 : 597 . ( 9 ) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 103 .