العلامة الحلي
114
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ح - لو كان له أربعون بعضها صحيح ، وبعضها مريض أخرج صحيحة قيمتها ربع عشر الأربعين التي يملكها ؟ لأن الواحد ربع عشر الأربعين . ولو كان عنده مائة وإحدى وعشرون منقسمة أخرج صحيحتين قيمتهما قدر جزءين من مائة وإحدى وعشرين جزءا من قيمة الجملة وهو يغني عن النظر في قيمة آحاد الماشية . ويحتمل التقسيط بالنسبة ، فلو كان نصف الأربعين صحاحا ، ونصفها مراضا ، وقيمة كل مريضة دينار ، وقيمة كل صحيحة ديناران أخرج صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وهي دينار ونصف . ط - لو كان المال كله معيبا أخذت معيبة ، ولو كان فيها سليم طولب بسليمة تقرب قيمتها من ربع عشر ماله ، وإن كان الكل معيبا ، وبعضها أردأ أخرج الوسط مما عنده . ولو ملك ستا وعشرين معيبة وفيها بنتا مخاض إحداهما أجود ما عنده لم يلزمه إخراجها ، وفي وجه للشافعي : وجوبه ( 1 ) . والعيب المعتبر في هذا الباب ما يثبت الرد في البيع أو ما يمنع التضحية ، والوجهان للشافعية ( 2 ) ، والأقرب : الأول . ي - لو كانت ماشيته ذكرانا كلها أجزأ أن يخرج منها ذكرا - وهو أحد وجهي الشافعي - كالمريضة ، وفي الآخر : لا يجوز - وبه قال مالك - لورود النص بالإناث ( 3 ) . وقال بعضهم : إن أدى أخذ الذكر في الإبل إلى التسوية بين نصابين لم يؤخذ وإلا أخذ ، فلا يؤخذ ابن لبون من ست وثلاثين ، لأنه مأخوذ من ست
--> ( 1 ) فتح العزير 5 : 372 - 373 ، المجموع 5 : 421 ( 2 ) المجموع 5 : 420 ، فتح العزيز 5 : 373 . ( 3 ) المجموع 5 : 421 ، الوجيز 1 : 82 ، فتح العزيز 5 : 374 - 376 ، المنتقى - للباجي - 2 : 130 .