العلامة الحلي
42
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
البحث الرابع : الجماعة مسألة 396 : الجماعة شرط في الجمعة ، فلا تصح فرادى ، وعليه إجماع العلماء كافة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلاها كذلك ، وقال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 1 ) . ولأن تسميتها جمعة من الاجتماع ، فلا تتحقق من دونه . ولما رواه زرارة قال : " فرض الله من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة " ( 2 ) . وهي شرط في الابتداء لا في الاستدامة ، فلو ابتدأ منفردا ثم ائتم به في الأثناء لم تنعقد . ولو ابتدأ إماما ثم انفض العدد بعد التحريم ، لم تبطل على ما تقدم . مسألة 397 : إذا انعقدت الجمعة ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا ، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ، ثم يتم بعد فراغ الإمام - وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وزفر ومحمد ، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر وأنس ، ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والنخعي والزهري ( 3 ) - لقوله عليه السلام : ( من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن أدرك دونها صلاها أربعا ) ( 4 ) .
--> ( 1 ) صحيح البخاري 1 : 162 ، سنن البيهقي 2 : 345 ، سنن الدارقطني 1 : 272 - 273 / 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 419 / 6 ، الفقيه 1 : 266 / 1217 ، التهذيب 3 : 21 / 77 ، أمالي الصدوق : 319 / 17 ، الخصال : 422 / 21 و 533 / 11 . ( 3 ) الأم 1 : 206 ، المجموع 4 : 556 و 558 ، فتح العزيز 4 : 552 ، المغني 2 : 158 ، الشرح الكبير 2 : 177 ، بدائع الصنائع 1 : 267 ، شرح العناية 2 : 35 . ( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 10 - 11 / 1 - 6 ، سنن ابن ماجة 1 : 356 / 1121 ، المستدرك للحاكم 1 : 291 ، مصنف ابن أبي شيبة 2 : 129 .