العلامة الحلي

39

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ومن تنعقد به ولا تجب عليه وهو : المريض والأعمى والأعرج ومن كان على رأس أكثر من فرسخين . ومن تجب عليه ولا تنعقد به وهو : الكافر ; لأنه مخاطب بالفروع عندنا . ومختلف فيه وهو : من كان مقيما في بلد من طلاب العلم والتجار ولما يستوطنه ، بل متى قضى وطره خرج ، فإنها تجب عليه وتنعقد به عندنا ، وعندهم خلاف ( 1 ) . مسألة 395 : لا يشترط بقاء العدد مدة الصلاة ، فلو انعقدت بهم ثم انفضوا أو ماتوا - إلا الإمام بعد الإحرام - لم تبطل الجمعة ، بل يتمها جمعة ركعتين . وحكى المزني عن الشافعي خمسة أقوال : أحدها : هذا - وبه قال أبو يوسف ومحمد ( 2 ) - لأنها انعقدت فوجب الإتمام ; لتحقق شرط الوجوب . واشتراط الاستدامة منفي ( 3 ) بالأصل ، ولا يلزم من اشتراط الابتداء بشئ اشتراط استدامته به ، كعدم الماء في حق المتيمم . الثاني - وهو الأصح عندهم - : أن العدد شرط في الاستدامة ، كما في الابتداء ، فلو نقص واحد قبل التسليم بطلت جمعة ويتمها ظهرا - وبه قال أحمد ( 4 ) - لأنه شرط في الجمعة يختص بها يعتبر في ابتدائها فيعتبر في استدامتها كالوقت .

--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 143 - 144 . ( 2 ) الهداية للمرغيناني 1 : 83 ، بدائع الصنائع 1 : 267 ، حلية العلماء 2 : 231 . ( 3 ) في " ش " والطبعة الحجرية : ينتفى . ( 4 ) المغني 2 : 179 ، الشرح الكبير 2 : 176 ، فتح العزيز 4 : 528 ، حلية العلماء 2 : 231 .