العلامة الحلي
368
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
كما قيدناه نحن في القواعد ( 1 ) : لقول العسكري عليه السلام : " يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ثلاثين مرة لتمام الصلاة " ( 2 ) . ويحمل الوجوب على شدة الاستحباب . مسألة 616 : لو سافر بعد الزوال قبل التنفل ، استحب له قضاء النافلة ولو في السفر ، لحصول السبب وهو ، الوقت : وعموم الأمر بقضاء الفائت وإن كان ندبا . المطلب الثاني : في الشرائط وهي خمسة : قصد المسافة ، والضرب في الأرض ، واستمرار القصد ، وعدم زيادة السفر على الحضر ، وإباحته . فهنا مسائل تنظمها خمسة مباحث . الأول : قصد المسافة مسألة 617 : المسافة شرط ، فلا يجوز القصر في قليل السفر عند عامة العلماء ، لإجماع الصحابة على التقدير وإن اختلفوا في القدر . ولما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : ( يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان ) ( 3 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا " ( 4 ) .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 49 . ( 2 ) التهذيب 3 : 230 / 594 . ( 3 ) سنن الدارقطني 1 : 1387 / 1 سنن البيهقي 3 : 137 . ( 4 ) الفقيه 1 : 279 / 1269 ، التهذيب 3 : 207 / 493 و 4 : 223 / 652 ، الإستبصار 1 : 223 / 787 .