العلامة الحلي

361

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وهو باطل عندنا على ما يأتي . وإن غلب على ظنه أن الإمام مسافر لرؤية حلية المسافرين عليه ، فله أن ينوي القصر عند المخالف ( 1 ) أيضا . وإن قصر إمامه قصر هو معه ، وإن أتم قصر هو . وقال الجمهور : تلزمه متابعته ( 2 ) . وإذا نوى الإتمام ، لزمه الإتمام عند الجمهور - وسيأتي البحث فيه - سواء قصر إمامه أو أتم اعتبارا بالنية ( 3 ) . وإن نوى القصر فأحدث إمامه قبل علمه بحاله فله القصر ، لأن الظاهر أن إمامه مسافر . ج : لو صلى المسافر صلاة الخوف بمسافرين ففرقهم فأحدث قبل مفارقة الطائفة الأولى واستخلف مقيما لزم الطائفتين القصر عندنا ، وعند الجمهور الإتمام ، لوجود الائتمام بمقيم ( 4 ) . وإن كان بعد مفارقة الأولى ، أتمت الثانية عندهم ، لاختصاصها بالإتمام بالمقيم ( 5 ) . وإن كان الإمام مقيما فاستخلف مسافرا ممن كان معه في الصلاة ، فعلى الجميع القصر عندنا ، وعند الجمهور يتم الجميع ، لأن المستخلف قد لزمه الإتمام باقتدائه بالمقيم ( 6 ) . وإن لم يكن دخل معه في الصلاة وكان استخلافه قبل مفارقة الأولى ، فعليها الإتمام عندهم ، لائتماهما بمقيم ، ويقصر الإمام والطائفة الثانية ( 7 ) . وإن استخلف بعد دخول الثانية معه فعلى الجميع التقصير عندنا ، وعند

--> ( 1 ) المجموع 4 : 356 ، المغني 2 : 130 ، الشرح الكبير 2 : 104 . ( 2 ) 2 : 130 - 131 ، الشرح الكبير 2 : 104 . ( 3 ) 2 : 130 - 131 ، الشرح الكبير 2 : 104 . ( 4 ) 2 : 130 - 131 ، الشرح الكبير 2 : 104 . ( 5 ) 2 : 130 - 131 ، الشرح الكبير 2 : 104 . ( 6 ) 2 : 130 - 131 ، الشرح الكبير 2 : 104 . ( 7 ) المغني 2 : 131 ، الشرح الكبير 2 : 104 .