العلامة الحلي

349

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الثاني : في صلاة السفر وفيه مطالب : الأول : في القصر ومحله مسألة 607 : أجمع المسلمون كافة على جواز القصر في السفر في الرباعية لقوله تعالى : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } ( 1 ) وقصر النبي صلى الله عليه وآله ، في أسفاره حاجا وغازيا ( 2 ) . ولا خلاف بين المسلمين فيه ، حتى لو جحد جاحد جواز القصر في السفر كفر . مسألة 608 : محل القصر الصلاة والصوم . أما الصلاة ففي الفرائض : الصلوات الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء خاصة . وفي النوافل نوافل الظهرين والوتيرة مع الأداء في السفر ، ولا قصر في غير ذلك إجماعا . والقصر في الرباعية بحذف الشطر الأخير فيقتصر على الأولتين منها ،

--> ( 1 ) النساء : 101 . ( 2 ) أنظر على سبيل المثال : سنن أبي داود 2 : 9 / 1229 و 10 / 1230 - 1233 و 11 / 1235 ، وسنن الترمذي 2 : 430 / 545 ، وسنن البيهقي 3 : 135 و 136 .