العلامة الحلي

305

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام أم قوما وهم له كارهون ) ( 1 ) . وقال علي عليه السلام ، لرجل أم قوما وهم له كارهون : " إنك لخروط ( 2 ) " ( 3 ) . والأقرب : أنه إن كان ذا دين فكرهه القوم لذلك ، فلا تكره إمامته ، والإثم على من كرهه ، وإلا كرهت . المطلب الرابع : في ترجيح الأئمة مسألة 580 : إذا حضر إمام الأصل ، لم يجز لأحد التقدم عليه ، وتعين هو للإمامة ، لأن له الرئاسة العامة : وقال تعالى : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } ( 4 ) . وقال تعالى : { لا تقدموا بين يدي الله ورسوله } ( 5 ) وهو خليفته ، فتكون له هذه المرتبة ( 6 ) . أما مع العذر فإنه يجوز أن يستنيب من شاء ، أو يختار المأمومون من هو بالشرائط . إذا ثبت هذا ، فغير إمام الأصل تحصل فيه الأولوية بأمور : أ : القراءة . ب : الفقه . ج : السن . د : الأقدم هجرة .

--> ( 1 ) مصنف ابن أبي شيبة 1 : 407 و 408 ، سنن الترمذي 2 : 193 / 360 . ( 2 ) الخروط : الذي يتهور في الأمور ويركب رأسه في كل ما يريد جهلا وقلة معرفة . النهاية لابن الأثير 2 : 32 " خرط " . ( 3 ) مصنف ابن أبي شيبة 1 : 407 ، كنز العمال 8 : 273 / 22889 . ( 4 ) النساء : 59 . ( 5 ) الحجرات : 1 . ( 6 ) في نسخة " ش " المنزلة .