العلامة الحلي
165
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
للكفار وبقي سنة بعد زوالهم ، ولهذا قال عمر : فيم الرمل الآن ؟ ولم نبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين ؟ ( 1 ) . مسألة 467 : يكره الخروج بالسلاح إلى صلاة العيدين ، لمنافاته الخضوع والاستكانة إلا أن يخاف العدو فيجوز . ولقول الباقر عليه السلام : " نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو ظاهر " ( 2 ) . مسألة 468 : يستحب التعريف عشية عرفة بالأمصار في المساجد ، لما فيه من الاجتماع لذكر الله تعالى . وفعله ابن عباس بالبصرة ( 3 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب ، وليصل وحده كما يصلي في الجماعة ، وفي يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون الله عز وجل " ( 4 ) . مسألة 469 : يحرم على الرجال التزين يوم العيد وغيره بلبس الحرير المحض - وقد تقدم ( 5 ) - والقز من الحرير . وفيه وجه للشافعية ، لأنه ليس من ثياب الزينة ( 6 ) . والمركب من الإبريسم وغيره سائغ إن تساويا ، أو كان الإبريسم أكثر ما لم يخرج بالاسم إليه . وللشافعي قولان : أحدهما : إن كان الإبريسم أكثر كالخز سداه إبريسم
--> ( 1 ) المغني 2 : 243 ، الشرح الكبير 2 : 236 ، وفي سنن أبي داود 2 : 178 / 1887 ، وسنن ابن ماجة 2 : 984 / 2952 ، وسنن البيهقي 5 : 79 نحوه . ( 2 ) الكافي 3 : 460 / 6 ، التهذيب 3 : 137 / 305 . ( 3 ) حكاه ابنا قدامة في المغني 2 : 250 ، والشرح الكبير 2 : 271 . ( 4 ) التهذيب 3 : 136 / 297 و 298 . ( 5 ) تقدم في ج 2 ص 470 ، المسألة 124 . ( 6 ) فتح العزيز 5 : 29 .