العلامة الحلي
135
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الساعة " ( 1 ) ( 2 ) . وقال مالك وأحمد : يقرأ في الأولى ب " سبح اسم " وفي الثانية ب " الغاشية " لرواية نعمان بن بشير : أن النبي صلى الله عليه وآله ، كان يقرأ بذلك في العيدين والجمعة ( 3 ) ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : ليس بعض السور أولى من بعض ، لقوله تعالى : { فاقرؤا ما تيسر } ( 5 ) ( 6 ) . وفعل النبي صلى الله عليه وآله ، غير ما ذكرناه لا ينافي ما قلناه من الاستحباب . والمراد من الآية : صلوا ما تيسر من الصلاة . مسألة 446 : ويستحب الجهر بالقراءة في العيد إجماعا ، لأن النبي عليه السلام فعل ذلك . ونقل الجمهور عن علي عليه السلام : أنه كان إذا قرأ في العيد أسمع من يليه ، ولم يجهر ذلك الجهر ( 7 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " يجهر الإمام
--> ( 1 ) صحيح مسلم 2 : 607 / 891 ، سنن أبي داود 1 : 300 / 1154 ، سنن ابن ماجة 1 : 408 / 1282 ، سنن الترمذي 2 : 415 / 534 ، سنن النسائي 3 : 184 ، موطأ مالك 1 : 180 / 8 ، سنن الدارقطني 2 : 45 / 11 ، سنن البيهقي 3 : 294 . ( 2 ) الأم 1 : 237 ، المجموع 5 : 18 ، مختصر المزني : 31 ، فتح العزيز 5 : 50 ، كفاية الأخيار 1 : 95 ، السراج الوهاج : 96 ، المغني 2 : 235 ، الشرح الكبير 2 : 252 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 408 / 1281 ، سنن الدارمي 1 : 377 ، سنن الترمذي 2 : 413 / 533 ، سنن النسائي 3 : 184 و 194 ، سنن البيهقي 3 : 294 . ( 4 ) بداية المجتهد 1 : 217 ، المغني 2 : 235 ، الشرح الكبير 2 : 252 ، فتح العزيز 5 : 50 . ( 5 ) المزمل : 20 . ( 6 ) بدائع الصنائع 1 : 277 ، المغني 2 : 235 ، الشرح الكبير 2 : 253 ، فتح العزيز 5 : 50 . ( 7 ) المغني 2 : 234 ، الشرح الكبير 2 : 252 ، مصنف ابن أبي شيبة 2 : 180 ، سنن البيهقي 3 : 295 .