العلامة الحلي
133
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال الشافعي : إذا أدرك مع الإمام البعض كبر ما فاته على القديم من أنه لا يسقط التكبير لو نسيه حتى قرأ - وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) - وكذا لو أدركه وهو يقرأ فإنه يكبر ، وعلى الجديد : لا يكبر ما فاته ( 2 ) . د : لو أدرك الإمام وهو راكع ، كبر وركع معه ، ولا يقضي التكبير - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف ( 3 ) - لأنه ذكر فات محله ، فيفوت بفواته ، كذكر الركوع . وعلى قول الشيخ : يقضي . وبه قال أبو حنيفة ومحمد . لكن الشيخ يقول : يقضي بعد الصلاة التكبير ( 4 ) . وأبو حنيفة ومحمد يقولان : يقضيه في الركوع ، لأن الركوع بمنزلة القيام ، لأنه يدرك به الركعة ( 5 ) . وهو ممنوع ، لتغاير الفعلين . ه : لو كبر تكبيرات العيد قبل القراءة عند من قال بالتقديم ، ثم شك هل نوى مع التكبيرة الأولى نية الافتتاح أم لا ، فالوجه : أنه لا يلتفت ، لأنه شك في شئ بعد انتقاله عنه . وقال الشافعي : لم يكن داخلا في الصلاة ، فيكبر وينوي الافتتاح ( 6 ) . فإن شك هل نوى مع الأولى أو مع الأخيرة ، بنى على أنه نوى مع الأولى ، لما تقدم .
--> ( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 278 ، فتح العزيز 5 : 61 . ( 2 ) المجموع 5 : 19 ، فتح العزيز 5 : 61 ، حلية العلماء 2 : 257 . ( 3 ) المجموع 5 : 19 ، فتح العزيز 5 : 61 ، المغني 2 : 239 ، الشرح الكبير 2 : 256 ، بدائع الصنائع 1 : 278 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 171 . ( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 278 ، فتح العزيز 5 : 61 . ( 6 ) الأم 1 : 237 ، المجموع 5 : 18 ، فتح العزيز 5 : 51 .