العلامة الحلي

121

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولأنه سأل عن نفسه . ويمكن اختصاصه بحال تسقط عنه صلاة العيد ، تسقط في حق غيره . والجامع الذي ذكروه مع الاستسقاء ينتقض بالجنازة والمنذورة ، مع أنه وصف سلبي والاشتراك في السلوب لا يقتضي الاشتراك في الأحكام . مسألة 435 : شرائط الجمعة هي شرائط العيدين إلا الخطبتين . وتجبان على كل من تجب عليه الجمعة عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية ، والشافعي في القديم ( 1 ) - لأن النبي صلى الله عليه وآله ، صلاها مع شرائط الجمعة ، وقال عليه السلام : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 2 ) . ولأن كل من أوجبها على الأعيان اشترط ذلك ، وقد ثبت الوجوب ، فيجب الاشتراط لعدم الفارق . ولقول الباقر عليه السلام : " لا صلاة يوم الفطر ولا الأضحى إلا مع إمام " ( 3 ) . ولأنها صلاة عيد ، فأشبهت الجمعة ، لأنها أحد العيدين . وقال الحسن والشافعي في الجديد : وأحمد في رواية : ليس لها

--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 2 : 37 ، الهداية للمرغيناني 1 : 85 ، المغني 2 : 245 ، الشرح الكبير 2 : 237 - 238 ، الأم 1 : 240 ، مختصر المزني : 30 ، المجموع 5 : 3 و 26 ، فتح العزيز 5 : 5 و 9 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 162 ، سنن الدارمي 1 : 286 ، سنن الدارقطني 1 : 346 / 10 ، سنن البيهقي 2 : 345 . ( 3 ) الكافي 3 : 459 / 2 ، التهذيب 3 : 128 / 272 ، الإستبصار 1 : 444 / 1713 ، ثواب الأعمال : 103 / 3 .