العلامة الحلي
102
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فروع : أ : المراد بالساعة الأولى هنا بعد الفجر ، لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغب فيه وإيقاع صلاة الصبح فيه ، ولأنه أول النهار ، وهو قول بعض الشافعية ( 1 ) . وقال بعضهم : بعد طلوع الشمس ، لأن أهل الحساب يعدون أول النهار طلوع الشمس ( 2 ) . ب : يستحب الدعاء أمام التوجه ، لقول الباقر عليه السلام لأبي حمزة الثمالي : " ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء : اللهم من تهيأ وتعبأ " ( 3 ) إلى آخره . ج : قال الشيخ في الخلاف : الوقت الذي يرجى استجابة الدعاء فيه : ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف ، لقول الصادق عليه السلام : " الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي في الصفوف " ( 4 ) . وقال الشافعي : هو آخر النهار عند غروب الشمس ( 5 ) . وفي رواية لنا : استجابة الدعاء في الساعتين معا عن الصادق عليه السلام - في الصحيح - قال : " الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف ، وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس " ( 6 ) .
--> ( 1 ) المجموع 4 : 540 ، المهذب للشيرازي 1 : 121 . ( 2 ) المجموع 4 : 540 ، المهذب للشيرازي 1 : 121 . ( 3 ) التهذيب 3 : 142 / 316 . ( 4 ) الكافي 3 : 414 / 4 ، التهذيب 3 : 235 / 619 . ( 5 ) الخلاف 1 : 617 ، المسألة 385 ، وراجع : المجموع 4 : 541 و 549 . ( 6 ) الكافي 3 : 414 / 4 ، التهذيب 3 : 235 / 619 .