العلامة الحلي

92

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فليقم " ( 1 ) وقال الباقر عليه السلام : " بل الإنسان على نفسه بصيرة ، ذاك إليه هو أعلم بنفسه " ( 2 ) . الثانية : العجز عن المشي قدر الصلاة ، لأن سليمان بن حفص قال : قال الفقيه عليه السلام : " المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما " ( 3 ) والأولى أولى . ولو عجز عن القيام وقدر على المشي وجب المشي ولا يصلي حينئذ قاعدا . فروع : أ - لو صلى قاعدا لعجزه وتمكن من القيام للركوع وجب ، لأنها حالة يجب فيها القيام فلا يسقط مع القدرة . ب - لو صلى قاعدا وعجز عن الركوع والسجود أومأ بهما كما يومي القائم للضرورة ، ويدني جبهته من الأرض إلى أقصى ما يقدر عليه ، ولو قدر أن يسجد على صدغه وجب لقرب جبهته من الأرض . ج - لو افتقر إلى نصب مخدة وشبهها جاز ولم يجز الإيماء ، لأنه أتم من الإيماء - وجوزه الشافعي ، وأبو حنيفة ( 4 ) - ولا فرق بين أن يكون على فخذيه ، أو على يديه ، أو على الأرض . وقال الشافعي : إن وضعها على يديه لم يجزئ لأنه سجد على ما هو حامل له ( 5 ) . ونمنع بطلان اللازم . مسألة 193 : يستحب للقاعد أن يتربع قارئا ، ويثني رجليه راكعا ، ويتورك

--> ( 1 ) الكافي 3 : 410 / 3 ، التهذيب 2 : 169 / 673 و 3 : 177 / 400 . ( 2 ) التهذيب 3 : 177 / 399 . ( 3 ) التهذيب 3 : 178 / 402 . ( 4 ) الأم 1 : 81 ، المجموع 3 : 436 و 4 : 312 ، فتح العزيز 3 : 468 ، المهذب للشيرازي 1 : 108 ، المبسوط للسرخسي 1 : 218 ، بدائع الصنائع 1 : 108 . ( 5 ) الأم 1 : 81 .