العلامة الحلي
317
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
د - لو شك في ركعات الكسوف أعاد على قول الشيخ ، وعلى ما اخترناه من الفرق بين الركن وغيره ، أما على قول الباقين فإنه يأتي به لأنه لم يتجاوز محله إن شك في العدد مطلقا أو في الأخير ، أما لو شك في سابق كما لو شك هل ركع عقيب قراءة التوحيد - مثلا وقد كان قرأها - أو لا فإنه لا يلتفت لانتقاله عن محله . ه - لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر قبل فعل المبطل أتم صلاته على ما ذكره وإلا بطلت . مسألة 342 : لو شك فلا يدري كم صلى أعاد إذ لا طريق له إلى براءة ذمته إلا ذلك ، ولقول الصادق عليه السلام : " إذا لم تدر في ثلاث أنت أم في اثنتين ، أم في واحدة ، أو أربع فأعد ، ولا تمض على الشك " ( 1 ) وقول الكاظم عليه السلام : " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " ( 2 ) . مسألة 343 : لو شك في الإتيان بركن أو غيره من الواجبات فإن كان قد تجاوز المحل لم يلتفت مثل أن يشك في النية وقد كبر ، أو في تكبيرة الافتتاح وقد قرأ ، أو في القراءة وقد ركع ، أو في الركوع وقد سجد ، أو في السجود ، أو التشهد وقد قام - وإن كان في محله لم يتجاوز عنه فإنه يأتي به - لأن الأصل - بعد التجاوز - الفعل ، إذ العادة قاضية بأن الإنسان لا ينتقل عن فعل إلا بعد إكماله . ولأن اعتبار الشك بعد الانتقال حرج ، لعروضه غالبا . ولقول الصادق عليه السلام : " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " ( 3 ) .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 358 / 3 ، التهذيب 2 : 178 / 743 ، الإستبصار 1 : 373 / 1418 . ( 2 ) الكافي 3 : 358 / 1 ، التهذيب 2 : 187 / 744 ، الإستبصار 1 : 373 / 1419 . ( 3 ) التهذيب 2 : 352 / 1459 .