العلامة الحلي

296

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

السرة . وهو مذهب أبي هريرة ( 1 ) ، وعن مالك روايتان : إحداهما مثل قول الشافعي ، والثانية : الإرسال ( 2 ) وروي عنه أيضا أنه يفعل ذلك في النافلة إذا طالت فإن لم تطل لم يفعله فيها ولا في الفرض ( 3 ) . وقال الليث بن سعد : إن أعيى فعل وإن لم يعي لم يفعل ( 4 ) ، وروى ابن المنذر عن ابن الزبير : أنه كان يرسل يديه ، وهو مروي عن الحسن ، وابن سيرين ، والنخعي ( 5 ) ، وقال الأوزاعي : من شاء فعل ومن شاء ترك ( 6 ) . واحتجوا برواية وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل في الصلاة يأخذ شماله بيمينه ( 7 ) ، ولا حجة فيه لعدم الدلالة ، ولوقوع الخلاف في مضمونها بينهم فدل على ضعفها . فروع : أ - يجوز فعل ذلك للتقية . ب - قال الشيخ : لا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس ، ولا

--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 24 ، اللباب 1 : 67 ، عمدة القاري 5 : 279 ، بدائع الصنائع 1 : 201 ، المجموع 3 : 313 ، فتح العزيز 3 : 281 ، رحمة الأمة 1 : 41 ، الميزان 1 : 138 ، المغني 1 : 550 ، الشرح الكبير 1 : 549 ، نيل الأوطار 2 : 203 . ( 2 ) المجموع 3 : 312 ، فتح العزيز 3 : 274 ، الميزان 1 : 138 ، رحمة الأمة 1 : 41 ، المنتقى للباجي 1 : 281 ، المغني 1 : 549 ، الشرح الكبير 1 : 549 ، عمدة القارئ 5 : 279 ، نيل الأوطار 2 : 204 . ( 3 ) المنتقى للباجي 1 : 281 ، المدونة الكبرى 1 : 74 ، بداية المجتهد 1 : 137 . ( 4 ) المجموع 3 : 311 ، عمدة القارئ 5 : 279 . ( 5 ) المجموع 3 : 311 ، المغني 1 : 549 ، الشرح الكبير 1 : 549 ، عمدة القارئ 5 : 279 ، نيل الأوطار 2 : 201 . ( 6 ) المجموع 3 : 312 ، الميزان 1 : 138 ، رحمة الأمة 1 : 41 ، المبسوط للسرخسي 1 : 23 ، عمدة القارئ 5 : 279 ، نيل الأوطار 2 : 201 . ( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 266 / 810 ، سنن الترمذي 2 : 32 ذيل الحديث 252 .