العلامة الحلي

294

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وللشافعية في امتصاص سكرة من غير مضغ وجهان ، وأقواهما : البطلان ( 1 ) لأن الإمساك شرط في الصلاة كما هو في الصوم بل الصلاة آكد فإن الكلام يبطلها بخلاف الصوم . ولو أكل ناسيا لم تبطل صلاته وإن كثر ، وأبطلها الشافعي مع الكثرة في أصح الوجهين ( 2 ) ، ولو كان مغلوبا بأن نزلت النخامة لم يقدر على إمساكها لم تبطل صلاته إجماعا ، ولو كان في فمه شئ لا يذوب صحت صلاته إن لم يمنعه القراءة . مسألة 329 : الالتفات إلى ما وراءه مبطل للصلاة لأن الاستقبال شرط والالتفات بكله مفوت بشرطها ، ولقول الباقر عليه السلام : " إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، إن الله تعالى يقول لنبيه في الفريضة : * ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) * ( 3 ) ( 4 ) وقال الباقر عليه السلام : " الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله " ( 5 ) . ويكره الالتفات بوجهه يمينا وشمالا ، وليس بمحرم لدلالة مفهوم قول الباقر عليه السلام : " إذا كان بكله " ( 6 ) ومفهوم قول الصادق عليه السلام : " إذا التفت في الصلاة المكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد " ( 7 ) .

--> ( 1 ) المجموع 4 : 90 ، فتح العزيز 4 : 135 . ( 2 ) المجموع 4 : 90 ، فتح العزيز 4 : 135 ، كفاية الأخيار 1 : 77 ، السراج الوهاج : 57 . ( 3 ) البقرة : 144 . ( 4 ) الكافي 3 : 300 / 6 ، التهذيب 2 : 199 / 782 ، الإستبصار 1 : 405 / 1545 . ( 5 ) التهذيب 2 : 199 / 780 ، الإستبصار 1 : 405 / 1543 . ( 6 ) التهذيب 2 : 199 / 780 ، الإستبصار 1 : 405 / 1543 . ( 7 ) الكافي 3 : 365 / 10 ، التهذيب 2 : 323 / 1322 ، الإستبصار 1 : 405 - 406 / 1547 .