العلامة الحلي

226

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

و - يستحب السجود إذا رأى مبتلى ببلية أو فاسقا شكرا لله وستره عن المبتلى لئلا يتأذى به ، ويظهره للفاسق ليرجع عن فسقه . ز - ليس في سجود الشكر تكبير الافتتاح ، ولا تكبير السجود ، ولا تشهد ، ولا تسليم . وقال في المبسوط : يستحب التكبير لرفع رأسه من السجود ( 1 ) . وقال الشافعي : إنه كسجود التلاوة ( 2 ) . والمعتمد ما قلناه للامتثال بإيقاعه كيف كان . ح - هل يجب وضع الأعضاء السبعة في السجود الواجب في التلاوة ، ويستحب في مندوبها ، والشكر ؟ إشكال ينشأ من أصالة البراءة وصرف السجود إلى وضع الجبهة ، ومن صرف السجود في الصلاة إلى ما وضع فيه الأعضاء . ط - يجوز أن يؤدي هذا السجود ، وسجود التلاوة أيضا على الراحلة عندنا - خلافا للشافعي ( 3 ) - لحصول المسمى . ي - لو تجددت عليه نعمة وهو في الصلاة فإنه لا يسجد فيها ، لأن سبب السجدة ليس منها ، وبه قال الشافعي ( 4 ) . لكن لو قرأ صلى الله عليه وآله فإن سجدتها عنده للشكر فهل يسجد ؟ وجهان : السجود ، لأن سببه وجد في الصلاة ، والعدم ، لأنها سجدة شكر ، وليست متعلقة بالتلاوة ( 5 ) . الثالثة : سجدة السهو ، وسيأتي البحث فيها إن شاء الله تعالى .

--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 114 . ( 2 ) المجموع 4 : 68 ، فتح العزيز 4 : 205 - 206 . ( 3 ) الوجيز 1 : 53 ، المجموع 4 : 68 ، فتح العزيز 4 : 206 . ( 4 ) المجموع 4 : 68 ، فتح الوهاب 1 : 56 ، فتح العزيز 4 : 206 . ( 5 ) المجموع 4 : 61 ، فتح العزيز 4 : 186 - 187 .