العلامة الحلي

221

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

( السجود ) ( 1 ) وامتنع منه لعارض فإذا زال سجد ، والإيماء . وقال الشافعي ، وأحمد : لا يسجد ، لأن سببها لم يوجد في صلاته ، ولا يسجد إذا فرغ ( 2 ) وإن كان التالي في صلاة والمستمع في غير الصلاة سجد . مسألة 289 : لو قرأ السجدة ماشيا سجد فإن لم يتمكن أومى - وبه قال أبو العالية ، وأبو زرعة ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ( 3 ) - وقال عطاء ، ومجاهد : يؤمي ( 4 ) . وإن كان راكبا سجد على راحلته إن تمكن ، وإلا نزل ، وفعله علي عليه السلام ، وابن عمر ، وابن الزبير ، والنخعي ، وعطاء ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ( 5 ) ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض ، حتى أن الراكب يسجد على يده ( 6 ) . قيل : يكره اختصار السجود وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرأها ويسجد فيها . وبه قال الشعبي ، والنخعي ، والحسن ، وإسحاق ( 7 ) ، ورخص فيه أبو حنيفة ، ومحمد ، وأبو ثور ( 8 ) ، وقيل : اختصار السجود أن

--> ( 1 ) في نسخة ( م ) : الوجوب . ( 2 ) المجموع 4 : 59 ، المغني 1 : 689 . ( 3 ) المغني 1 : 689 - 690 ، الشرح الكبير 1 : 820 . ( 4 ) المغني 1 ، 690 ، الشرح الكبير 1 : 820 . ( 5 ) المجموع 4 : 68 ، فتح العزيز 4 : 207 - 208 ، المغني 1 : 689 ، المبسوط للسرخسي 2 : 7 . ( 6 ) سنن أبي داود 2 : 60 / 1411 ، سنن البيهقي 2 : 325 . ( 7 ) المجموع 4 : 73 ، المغني 1 : 690 ، الشرح الكبير 1 : 827 . ( 8 ) المبسوط للسرخسي 2 : 4 ، المجموع 4 : 73 ، المغني 1 : 690 ، الشرح الكبير 1 : 827 .