العلامة الحلي
214
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والنخعي ، وسعيد بن جبير ، ونافع ، وإسحاق ( 1 ) ، لأنه سامع للسجدة فأشبه المستمع . وقال الشافعي : لا أؤكد عليه السجود ، وإن سجد فحسن ( 2 ) . وقال مالك ، وأحمد : لا يستحب للسامع ، وهو مروي عن عثمان ، وابن عباس وعمران بن الحصين ( 3 ) ، لأن عثمان مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال : إنما السجود على من استمع ( 4 ) . مسألة 283 : هذا السجود ليس بصلاة ، ولا بجزء منها فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة عند علمائنا - وبه قال عثمان ، وسعيد بن المسيب ، والشعبي ( 5 ) - عملا بالأصل ، وقول الصادق عليه السلام : " فاسجد وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي " ( 6 ) . وقال الشافعي ، وأحمد ، وأبو حنيفة ، ومالك : تشترط الطهارة من الحدث والخبث ، وستر العورة ، والاستقبال ( 7 ) لقوله صلى الله عليه وآله :
--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 2 : 4 ، شرح فتح القدير 1 : 466 ، الكفاية 1 : 466 ، الهداية للمرغيناني 1 : 78 ، المجموع 4 : 61 ، المغني 1 : 688 ، شرح الكبير 1 : 815 - 816 ، بداية المجتهد 1 : 225 ، اللباب 1 : 103 . ( 2 ) المجموع 4 : 58 ، الوجيز 1 : 53 ، السراج الوهاج : 62 ، المغني 1 : 688 ، الشرح الكبير 1 : 816 . ( 3 ) المغني 1 : 688 ، الشرح الكبير 1 : 814 و 815 و 816 ، المجموع 4 : 58 ، العدة شرح العمدة : 92 . ( 4 ) المغني 1 : 688 ، الشرح الكبير 1 : 816 . ( 5 ) المغني 1 : 685 ، الشرح الكبير 1 : 813 ، سبل السلام 1 : 354 . ( 6 ) الكافي 3 : 318 / 2 ، التهذيب 2 : 291 / 1171 . ( 7 ) المجموع 4 : 63 ، السراج الوهاج : 62 ، المغني 1 : 685 ، الشرح الكبير 1 : 813 ، المبسوط للسرخسي 2 : 4 ، شرح العناية 1 : 464 ، المنتقى للباجي 1 : 352 ، بلغة السالك 1 : 150 ، الشرح الصغير 1 : 149 .