العلامة الحلي

20

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الشافعية ، خلافا للباقين ( 1 ) . و - المتنفل في السفر ماشيا لا يجب عليه الاستقبال كالراكب ، وقال الشافعي : يجب في ثلاثة مواضع : حالة تكبيرة الافتتاح ، وركوعه ، وسجوده ( 2 ) . وإن كان راكبا في كنيسة ( 3 ) واسعة جاز أن يصلي إلى غير القبلة للعذر ، خلافا للشافعي ( 4 ) . وإن كانت ضيقة ، أو على قتب ، أو سرج ، أو ظهر فإن كانت واقفة مقطرة صلى إلى حيث ما توجهت لتعذر إدارتها إلى القبلة ، وإن كانت مفردة فكذلك ، خلافا للشافعي ( 5 ) . وإن كانت سائرة مقطرة افتتح إلى جهة سيره ، وإن كانت مفردة صعبة لم يلزمه إدارتها للمشقة ، وكذا إن كانت سهلة ، وللشافعي وجهان ( 6 ) . وإن دخل بلد إقامته جاز أن يتنفل على الراحلة - خلافا للشافعي ( 7 ) - وكذا إن كان مجتازا ز - لو صرف وجه الدابة عن الطريق عامدا فالأقرب عدم البطلان ، وقال الشافعي : يبطل ( 8 ) . وإن أخطأ فصرفه إلى غير الطريق ظنا أنه الطريق أو غلطت الدابة فالصلاة صحيحة وإن لم يكن وجهه إلى القبلة ، وقال

--> ( 1 ) المجموع 3 : 239 ، فتح العزيز 3 : 212 ، المهذب للشيرازي 1 : 76 . ( 2 ) الأم 1 : 97 ، المجموع 3 : 237 ، المغني 1 : 488 . ( 3 ) الكنيسة : هي شئ يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به . مجمع البحرين 4 : 100 " كنس " . ( 4 ) المجموع 3 : 232 ، مغني المحتاج 1 : 142 . ( 5 ) المجموع 3 : 234 ، مغني المحتاج 1 : 143 . ( 6 ) المجموع 3 : 234 و 235 ، مغني المحتاج 1 : 143 . ( 7 ) المجموع 3 : 238 ، كفاية الأخيار 1 : 62 - 63 . ( 8 ) المجموع 3 : 236 ، الوجيز 1 : 37 ، كفاية الأخيار 1 : 62 .