العلامة الحلي
187
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أنه لم يشكهم في السؤال لأجل الجبهة . ج - لا يجب استيعاب الجبهة بالوضع بل يكفي المسمى مع التمكين لأن النبي صلى الله عليه وآله سجد بأعلى جبهته ( 1 ) . ولقول الباقر عليه السلام : " ما بين قصاص شعر الرأس إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك " ( 2 ) وشرط بعض علمائنا قدر الدرهم ( 3 ) ، وكذا لا يجب استيعاب كل مسجد بل يكفي الملاقاة ببعضه ، والأفضل الاستيعاب د - لا يجزئ أحد جانبي الجبهة عنها ، وبه قال الشافعي ( 4 ) . مسألة 257 : يتعين وضع الجبهة مع القدرة فلا يجزئ الأنف عنها عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ( 5 ) لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ) ( 6 ) والأمر للوجوب ، ولقول الصادق عليه السلام : " سبعة منها فرض " ( 7 ) وعد الجبهة . وقال أبو حنيفة : إذا سجد على أنفه أجزأه عن جبهته ، لأن الأنف والجبهة عضو واحد ، فإذا سجد على الأنف أجزأه كما لو سجد على بعض
--> ( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 349 / 4 . ( 2 ) الكافي 3 : 333 / 1 ، التهذيب 2 : 85 / 313 . ( 3 ) المقنع : 26 . ( 4 ) المجموع 3 : 423 ، فتح العزيز 3 : 452 . ( 5 ) المجموع 3 : 423 و 424 ، فتح العزيز 3 : 451 ، المغني 1 : 592 ، عمدة القارئ 6 : 90 ، بداية المجتهد 1 : 138 . ( 6 ) مسند أحمد 1 : 287 ، الفردوس 1 : 281 / 1103 وانظر عوالي اللآلي 1 : 331 / 84 . ( 7 ) الكافي 3 : 312 / 8 ، التهذيب 2 : 82 / 301 .