العلامة الحلي

185

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

هما معا ركن في الصلاة ، ولو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته بإجماع العلماء . ويجب على الأعضاء السبعة في كل سجدة : الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين عند علمائنا أجمع ، إلا المرتضى فإنه قال عوض الكفين : مفصل الكفين عند الزندين ( 1 ) . وما قلناه ذهب إليه أحمد ، وإسحاق ، والشافعي في أحد القولين ( 2 ) ، لأن ابن عباس قال : أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يسجد على سبع : يديه ، وركبتيه ، وأطراف أصابعه ، وجبهته ( 3 ) . ومن طريق الخاصة قول حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام : وسجد على ثمانية أعظم : الكفين ، والركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والجبهة ، والأنف وقال : سبع منها فرض ، ووضع الأنف على الأرض سنة ( 4 ) . والقول الآخر للشافعي : لا يجب إلا على الجبهة دون باقي السبعة . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأكثر الفقهاء ( 5 ) لقوله عليه السلام : ( سجد

--> ( 1 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 32 . ( 2 ) الأم 1 : 114 ، المجموع 3 : 423 و 427 ، فتح العزيز 3 : 451 و 452 ، الوجيز 1 : 44 ، إرشاد الساري 2 : 119 ، كفاية الأخيار 1 : 68 ، المهذب للشيرازي 1 : 83 ، المغني 1 : 590 و 591 ، الشرح الكبير 1 : 591 ، نيل الأوطار 1 : 287 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 206 ، صحيح مسلم 1 : 354 / 490 ، سنن النسائي 2 : 209 و 210 . ( 4 ) الكافي 3 : 312 / 8 ، التهذيب 2 : 82 / 301 . ( 5 ) المجموع 3 : 423 و 427 ، فتح العزيز 3 : 451 و 452 و 454 ، كفاية الأخيار 1 : 68 ، المهذب للشيرازي 1 : 83 ، الوجيز 1 : 44 ، اللباب 1 : 70 ، بدائع الصنائع 1 : 105 ، الهداية للمرغيناني 1 : 50 ، شرح العناية 1 : 263 ، المغني 1 : 591 ، الشرح الكبير 1 : 591 : نيل الأوطار 2 : 287 .