العلامة الحلي
18
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ركبانا ) * ( 1 ) قال ابن عمر : مستقبل القبلة وغير مستقبلها ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : يجوز للراكب ترك الاستقبال حالة القتال ، أما الراجل فلا ( 3 ) . ب - يجوز للمريض الصلاة على الراحلة للضرورة ، الدال عليها فحوى قوله تعالى : * ( فإن خفتم ) * ( 4 ) وقول الصادق عليه السلام : " لا يصلي على الدابة إلا مريض " ( 5 ) . وقال الصادق عليه السلام : " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر " ( 6 ) . ولا تجب عليه الإعادة عندنا ، لأنه فعل المأمور به ، وكذا لو صلى على لوح ولم يتمكن من الاستقبال . وقال الشافعي : يعيد ، لأنه ترك القبلة لعذر نادر لا يدوم ( 7 ) . وليس بجيد ، للامتثال فيخرج عن العهدة . وكذا المريض العاجز عن الحركة إذا لم يجد من يصرف وجهه إلى القبلة يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه عندنا ، خلافا للشافعي ( 8 ) . ج - يجوز التنفل ماشيا لاشتماله على المصلحة الناشئة من مداومة
--> ( 1 ) البقرة : 239 . ( 2 ) الأم 1 : 96 و 222 ، المجموع 3 : 231 ، مغني المحتاج 1 : 142 ، أحكام القرآن للكيا الهراسي 1 : 218 . ( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 245 . ( 4 ) البقرة : 239 . ( 5 ) التهذيب 3 : 308 / 952 . ( 6 ) التهذيب 3 : 232 / 602 . ( 7 ) المجموع 3 : 243 . ( 8 ) المجموع 3 : 243 .