العلامة الحلي
177
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
و - لو نسي الرفع لم يعد التكبير لأنه هيئة له فسقط بفوات محله . ز - يرفع يديه حذاء وجهه ، وفي رواية إلى أذنيه ( 1 ) ، وقال الشافعي : إلى منكبيه ( 2 ) . والأشهر رواية حماد : ثم رفع يديه حيال وجهه ( 3 ) . ح - ينبغي أن يبتدئ برفع يديه عند ابتداء التكبير ، وينتهي الرفع عند انتهاء التكبير ، ويرسلهما بعد ذلك ، لأنه لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلا كذلك . مسألة 252 : يستحب أن يضع يديه على عيني ركبتيه مفرجات الأصابع بإجماع العلماء إلا عبد الله بن مسعود ، وصاحبيه : الأسود بن يزيد ، وعبد الرحمن بن الأسود فإنهم قالوا : إذا ركع طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه ( 4 ) لأن ابن مسعود رواه عن النبي صلى الله عليه وآله ( 5 ) . وهو مدفوع بالنقل عنه عليه السلام : إنه كان إذا ركع وضع راحتيه على ركبتيه وفرج بين أصابعه ( 6 ) . ومن طريق الخاصة رواية حماد عن الصادق عليه السلام : ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات ( 7 ) . وبأنه منسوخ .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 65 / 233 . ( 2 ) الأم 1 : 104 ، مختصر المزني : 14 ، المجموع 3 : 398 و 417 ، السراج الوهاج : 42 و 45 ، المهذب للشيرازي 1 : 78 ، الوجيز 1 : 41 . ( 3 ) الكافي 3 : 311 / 8 ، الفقيه 1 : 196 / 916 ، التهذيب 2 : 81 / 301 . ( 4 ) المجموع 3 : 411 ، المغني 1 : 577 ، الشرح الكبير 1 : 576 ، المبسوط للسرخسي 1 : 19 و 20 ، عمدة القارئ 6 : 64 ، رحمة الأمة 1 : 45 ، إرشاد الساري 2 : 105 ، حلية العلماء 2 : 97 . ( 5 ) صحيح مسلم 1 : 378 و 379 / 534 ، سنن النسائي 2 : 184 - 185 ، سنن أبي داود 1 : 229 / 868 ، سنن البيهقي 2 : 83 ، سنن الدارقطني 1 : 339 / 1 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 283 / 874 ، سنن البيهقي 2 : 85 . ( 7 ) الكافي 3 : 311 / 8 ، الفقيه 1 : 196 / 916 ، التهذيب 2 : 81 / 301 .